مجمع البحوث الاسلامية

465

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

الطّبريّ : ( محصنين ) : أعفّاء بابتغائكم ما وراء ما حرّم عليكم من النّساء بأموالكم . ( 5 : 11 ) الزّجّاج : أي عاقدين التّزويج ، غير مسافحين . ( 2 : 36 ) مثله الطّوسيّ . ( 3 : 165 ) متزوّجين غير زناة . والإحصان : إحصان الفرج ، وهو إعفافه ، ومنه قوله : أَحْصَنَتْ فَرْجَها الأنبياء : 91 ، أي أعفّته . ( الأزهريّ 4 : 246 ) الأزهريّ : [ نقل كلام الزّجّاج وقال : ] والأمة إذا زوّجت جاز أن يقال : قد أحصنت لأنّ تزويجها قد أحصنها وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة لأنّ عتقها قد أعفّها ، وكذلك إذا أسلمت فإنّ إسلامها إحصان لها . ( 4 : 246 ) ابن عطيّة : معناه متعفّفين أي تحصنون أنفسكم بذلك . ( 2 : 36 ) نحوه الفخر الرّازيّ ( 10 : 46 ) ، والصّابونيّ ( 1 : 447 ) . الطّبرسيّ : أي متزوّجين غير زانين . ( 2 : 32 ) القرطبيّ : نصب على الحال ، ومعناه متعفّفين عن الزّنى . ( 5 : 127 ) نحوه البروسويّ . ( 2 : 188 ) أبو حيّان : وانتصب ( محصنين ) على الحال ، و غَيْرَ مُسافِحِينَ حال مؤكّدة ، لأنّ الإحصان لا يجامع السّفاح . ( 3 : 217 ) الآلوسيّ : حال من فاعل ( تبتغوا ) . والمراد بالإحصان هنا : العفّة ، وتحصين النّفس عن الوقوع فيما لا يرضي اللّه تعالى . ( 5 : 4 ) مكارم الشّيرازيّ : ثمّ إنّه يشير سبحانه إلى حلّيّة الزّواج بغير هذه الطّوائف من المذكورات في هذه الآية والآيات السّابقة ؛ إذ يقول : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ أي أنّه يجوز لكم أن تتزوّجوا بغير هذه الطّوائف من النّساء ، شريطة أن يتمّ ذلك وفق القوانين الإسلاميّة ، وأن يرافق مبادئ الفقه والطّهر ، ويبتعد عن جادّة الفجور والفسق . ( 3 : 159 ) فضل اللّه : أعفّة ، تقصرون أنفسكم على ما أحلّ اللّه ، فالمراد بإحصان العفّة ما يقابل السّفاح ، وليس الاحتراز عن الزّواج . ( 7 : 172 ) 2 - وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ . . . المائدة : 5 معناها مثل ما قبلها . المحصنات 1 - وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . النّساء : 24 الإمام عليّ عليه السّلام : ذوات الأزواج من المشركين . ( القرطبيّ 5 : 123 ) ابن عبّاس : ذوات الأزواج . ( 68 ) نحوه ابن زيد ، وعبد اللّه ، وابن المسيّب ، والحسن . ( الطّبريّ 5 : 2 - 6 ) العفيفة العاقلة من مسلمة ، أو من أهل الكتاب .